لبنان..البرلمان يلغي مادة قانونية تجنب المغتصب العقوبة

بيروت - فرانس برس ـ 
ألغى البرلمان اللبناني، الأربعاء، مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من #العقوبة إذا تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة مدنية مناهضة لها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي وناشطون.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، مضيفة "يقضي الاقتراح بألا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية".
وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ"الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".
"انتصار للكرامة الإنسانية"
وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فيسبوك "مبروك للنساء في لبنان. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية".
ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذا الأمر موجود خصوصا في المناطق الريفية.
ويأتي قرار البرلمان اللبناني بعد أسبوعين من إلغاء مجلس النواب الأردني مادة تنص على الأمر ذاته في قانون العقوبات الأردني.
وفي تموز/يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالأمر ذاته في إطار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتطالب منظمات حقوقية في لبنان بإلغاء مادتين أخريين مثيرتين للجدل في لبنان، إحداها المادة 505 التي تنص على أن "من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة"، فضلا عن المادة 518 التي تعاقب بالسجن فترة قصيرة أو بغرامة من "أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها".
واعتبرت جمعية "كفى" المدافعة عن حقوق المرأة بدورها أن إلغاء المادة 522 ليس كافيا. وكتبت على صفحتها على فيسبوك: "صحيح تم إلغاء مفعول المادة 522 عن جريمة الاغتصاب لكن مفعولها ما زال قائماً" في المادتين 505 و518".

CONVERSATION

0 comments:

إرسال تعليق