خطوة لافتة ومتقدّمة، خرقت رتابة المشهد امس، والإنشغال السياسي بتحضيرات لقاء بعبدا الوطني وحضوره، والاقتصادي بأسعار الدولار الرسمي وفي السوق السوداء.
تمثّلت هذه الخطوة بتقدّم نجل الوزير والنائب السابق بطرس حرب، المحامي مجد حرب، بإخبار أمام النائب العام المالي علي ابراهيم، ضد حزب الله بجرم التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الأموال، ممّا حرم الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات، آملاً في ملاحقة المرتكبين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وطلب التحقيق في محتوى الإخبار، مشيراً الى أنه “تفادى التطرّق الى عدم شرعية سلاح الحزب بسبب تغطية السلطة الحاكمة له”، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق الدولة اللبنانية.
وفي اتصال مع “نداء الوطن” أوضح المحامي مجد حرب انّ خطوته “لا تعني مُطلقاً تشريع النشاط الحزبي والسلاح غير الشرعي، بل على العكس. ففي القانون اللبناني، القانون الضريبي مستقلّ عن باقي القوانين، وهناك قرار في مجلس الشورى يقول إن طبيعة او شرعية اي نشاط قائم، لا يحرم الدولة من ايرادات ضريبية، أي لا يمكن ان نقول لشخص بما أنك لست شرعياً، انت معفى من ضرائبك، بل نقول له: حتى ولو كنت غير شرعي إدفع ضرائبك للدولة، وهناك امثلة على ذلك في أحد القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة تتعلق بأصحاب المولدات الكهربائية”.
وأشار حرب الى انه لم يستند في إخباره الى معلومات سرّية بل “الى معلومات جاءت على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما قال انه يدفع رواتب، ونحن نسأل بدورنا، هل انه يدفع الضرائب المتوجبة عليها في المقابل؟”، وقال، “الجميع يعلم ان رواتب الجيش يتم الاقتطاع منها كجزء من الضرائب المتوجبة، فلماذا يجب السماح لهذه الفئة بعدم الاقتطاع من رواتبها في حين ان المواطن اللبناني يجهد كثيراً للحصول على مبلغ زهيد جداً؟”.
وتابع، “لم نتحدث في السياسة ولم نتطرّق الى السلاح غير الشرعي وتجارته، او الى تجارة الكبتاغون، او الى تغطية الفارّين من وجه العدالة، بل نتحدث بالقانون، فقبل ان نتكلم عن الاتجاه شرقاً او غيره، فلندفع ما هو متوجّب علينا، خصوصاً وان التهرّب الضريبي يبلغ اليوم خمسة مليارات دولار سنوياً”.
ومن أبرز ما جاء في الإخبار: “تشير الدراسات الأخيرة إلى أن التهرب الضريبي يبلغ في لبنان قرابة الخمسة مليارات دولار أميركي سنوياً على الأقل، وأن الكثير من الشركات والأفراد وحتى الجمعيات ومنها جمعية حزب الله تخالف القوانين الضريبية، ما يلحق بالخزينة الأضرار الفادحة. ولما كان يتبين من تصريحات المسؤولين في “الحزب” ومن دراسات وتقارير علمية دولية لم يناقضها أو ينفي مضمونها هؤلاء، التالي: أن ميزانية حزب الله تلامس المليار دولار أميركي سنوياً.
إن الأمين العام لـ”الحزب” اعترف في عدة مناسبات، ومنها خطاب بتاريخ 16/2/2020، أن “شباب المقاومة” يقبضون معاشات شهرية. كما اعترف مسؤولون في “الحزب” عينه، إضافة إلى أمينه العام، أن “الحزب” المذكور يستفيد من مساعدات مالية وعينية، من أسلحة وعتاد، تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأن أكثر من 50% من ميزانية حزب الله تدفع للمساعدات الاجتماعية وبدلات الموظفين.
ولما كنا نعلم أن إثارة المخالفات القانونية، المتعلقة بحيازة سلاح غير شرعي واستعماله في الداخل لن تجدي نفعاً بالنظر لموقف الأحزاب الحاكمة منها والخلاف السياسي حولها، إلاّ أن ثقتنا بالقضاء، الذي يفترض ألا يخضع للإعتبارات السياسية، أن تلاحق الأفعال الجرمية، ولا سيما المالية منها، لمعاقبة المخالفين ولاسترداد الأموال التي حُرمت منها الدولة والمواطنون منذ سنين.
ولما كان من الثابت أن جمعية حزب الله وموظفيها وبعض الجمعيات السياسية ذات الكوادر البشرية، تخالف أحكام الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل والمتعلق بالضريبة على الرواتب والأجور، وذلك بعدم التصريح عن موظفيها وعن مقاتليها الذين يتقاضون أجوراً، وبالتالي يكونون خاضعين لهذه الضريبة، التي ترعاها الأحكام”.
ويتابع، “إنتهاج هذه السياسة الضريبية المبنية على خرق لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، من شأنه أن يشجع كل شخص طبيعي أو معنوي على سلوك الطرق الملتوية وإقامة وضعية غير شرعية، بغية الحؤول دون مطالبته بتسديد الضريبة الناشئة عن نشاطه.
ولما كانت نصف ميزانية “الحزب” تصرف على بدلات وأجور المستخدمين، فإن الدولة والشعب اللبناني حرما من مئات ملايين الدولارات.
بناء على الوارد أعلاه، نطلب من رئاستكم الكريمة إجراء المقتضى القانوني اللازم لوضع حد لهذه التجاوزات للحفاظ على إيرادات الدولة وتفادياً لتفشي هكذا ممارسات”.
وذكر حرب في الإخبار ان “جمعية حزب الله” خالفت باعتراف مسؤولين فيه القوانين التي منعت استيراد بعض السلع ومنها الأسلحة والعتاد العسكريين… ولم تسدد أي رسم جمركي على إدخال مساعداتها العينية المذكورة وقد تمّ إدخالها خلسة وخلافاً لأحكام القانون، ما يستدعي إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً لقانون الجمارك رقم 4461 تاريخ 15/12/2000.
ومن جهة أخرى، ما يقوم به حزب الله يخالف أحكام قانون تبييض الأموال رقم 44 تاريخ 24/11/2015… ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق “الحزب” المخالف ومسؤوليه المرتكبين والمشتركين والمسهلين للأفعال الجرمية المبينة في هذا الإخبار”.
0 comments:
إرسال تعليق